الشيخ السبحاني

285

المختار في أحكام الخيار

الفقيه ، والمفروض أنّه غير ممتنع ، فكيف يتعيّن فيه . ولا يجوز له الأخذ تقاصّا ، لما عرفت من أنّه في مورد امتناع من عليه الحق عن أدائه . ولو مكّنه المشتري من الثمن فلم يقبض ، فالظاهر عدم الخيار ، لانصراف الأخبار عن مثله بل لا يصدق عليه عدم المجيء بالثمن . كما أنّه لو امتنع البائع من تسليم المثمن ، فالظاهر عدم الخيار ، لانصراف الأخبار عنه . بل القول بالخيار في الصورتين الأخيرتين أمر مستنكر عرفا . الشرط الثالث : تأخير الثمن ثلاثة أيّام : المتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وامهال مولوي من جانب الشارع للمشتري ، ومن المعلوم أنّ الإمهال إنّما هو في مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد . الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهها كصاع من صبرة : ويمكن استظهاره مضافا إلى وروده في عبارة الخلاف والمهذب وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية : 1 - « يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده » و 2 - « اشتريت محملا » و 3 - « عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب » وكلّها ظاهرة في الشخصي ، ولا يعمّ الكلّي . نعم ورد في نقل ابن عياش عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - : « من اشترى شيئا » . وفي رواية « يبيع البيع » وفي رواية إسحاق بن عمّار : « من اشترى بيعا » .